الشيخ المنتظري

514

الأحكام الشرعية

ولحم الخطاف حلال ، ولكنه يكره قتله والأحوط اجتناب أكل الهدهد . مسألة 2840 : تميز عادة الطيور المحللة اللحم ، عن الطيور المحرمة اللحم ، بطريقين : الأول : إذا كان دفيف الطير أكثر من صفيفه أي يحرك جناحيه حال طيرانه أكثر مما يبسطهما ، فهو حلال ، أما الطير الذي يكون بسط جناحيه حال الطيران أكثر من تحريكهما ، فهو حرام . الثاني : إذا كان للطير قانصة ، أو حوصلة ، أو صيصية - والصيصية ، إصبع في رجل الطائر بمنزلة الإبهام من الإنسان - فهو حلال . وإن لم يكن له ذلك فهو حرام . مسألة 2841 : بيوض الطيور المحللة حلال ، وبيوض الطيور المحرمة حرام . وإذا اشتبهت فالبيوض التي يتساوى طرفاها حرام ، والتي يكون أحد طرفيها أدق حلال . مسألة 2842 : إذا قطع جزء ذو روح من الحيوان الحي ، مثلا قطعت ألية الغنم أو جزء من لحمه ، فهو حرام ونجس . مسألة 2843 : يحرم من الحيوان حلال اللحم ستة عشر شيئا : 1 - الدم . 2 - الروث . 3 - القضيب . 4 - الفرج . 5 - المشيمة . 6 - الغدد . 7 - البيضتان . 8 - خرزة الدماغ ، وهي حبة في الدماغ بقدر نصف الحمصة . 9 - النخاع . وهو الحبل الشوكي في وسط فقرات الظهر . 10 - العلباوان وهما عصبان ممتدان في طرفي الظهر . 11 - المرارة . 12 - الطحال . 13 - المثانة . 14 - عدسة العين وسوادها . 15 - ذات الأشاجع وهي في وسط حافر الحيوان . 16 - أذنا القلب . ولكن الحكم بحرمة بعضها مبني على الاحتياط . ويكره أكل الكليتين . مسألة 2844 : يحرم أكل الأعيان النجسة ، وكذلك أكل السرجين والمخاط ، والأحوط وجوبا عدم أكل الأشياء الخبيثة التي يتنفر منها طبع الإنسان . ولكن إذا كانت طاهرة وخلط قدر منها بالشئ الحلال ، بحيث يكون في نظر العرف غير موجود ، فلا إشكال . مسألة 2845 : يحرم أكل التراب والطين والمدر ، ولكن أكل قليل من تربة سيد الشهداء